محاضرات في قانون الاسرة : الزواج : ماهية الزواج و مقدمات الزواج ( الخطبة ) :
الفرع الاول : الزواج :
المبحث الأول : مفهوم الزواج و حكمه الشرعي :
المطلب الاول : مفهوم الزواج و الحكمة من تشريعه :
أولا : تعريف الزواج :
_ لغة : الزواج لغة يحمل معان عدة : فقد يقصد به الإقتران ، و قد يقصد بالزواج التماثل و التناظر ، و يطلق بفظ الزواج على النكاح ؛ و قد يقصد به العقد أي عقد الزواج ،
_ إصطلاحا :
- عند الاحناف : "عقد لحل تمتع بأنثى غير محرمة و مجوسية و أمة كتابية بصيغة "
- عند الشافعية : "عقد يتضمنوإباحة وطء باللفظ الآتي وهو حقيقة في العقد مجاز في اللفظ"
- عند الحنابلة : "عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته "
و قد حاول المشرع المغربي أن يعرف الزواج في المادة 4 من مدونة الأسرة بقوله " الزواج ميثاق تراضي شرعي بين رجل و إمرأة على وجه الدوام غايته الإحصان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة .
ثانية : الحكمة من تشريع الزواج :
1- الإستخلاف و بقاء النسل البشري ، وهذا لا يكون الا شرعا عن طريق الزواج ، لذلك شرع الله الزواج للحفاظ على النوع البشري من التلاشي و الإنقراض و تحقيقا لمبتغاه عز وجل .
2- تحقيق السكن النفسي و العفة.
3- حفظ الأنساب.
4- مجاهدة النفس بالرعاية و الولاية.
المطلب الثاني : الحكم الشرعي للزواج .
يقصد بالحكم الشرعي للزواج الحكم التكليفي الذي بكون موجها مباشرة الى المكلف من حيث كون الزواج واجبا أو مباحا أو مكروها ، و ذلك من حيث قدرة الشخص المالية و إستعداده الخلقي و الجسمي.
أ- الزواج الواجب : إذا كان الشخص قادرا على أعباءه المادية و المعنوية و لا يخشى ظلم زوجته و متيقن من أنه سوف يقع في الزنا إذا لم يتزوج ، لأن صيانة النفس و عفافها من الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج .
ب- مباحا : بالنسبة للشخص المعتدل أي الشخص الذي يتوق إلى الزواج ، لكنه يتكم في نفسه من الوقوع في الرذيلة حتى و إن لم يتزوج، وقادرا على العدل مع زوجاته إذا تزوج و لاةيهشى ظلم الزوجة و يقدر على أعباء الحياة الزوجية.
ج- يكون محرما : بالنسبة لشخص الذي يكون عاحزا عن القيام بأعبائه الزوجية كاملة المادية منها و المعنوية أو إذا تحقق من ظلمه للزوجة إذا تزوج.
د- يكون مكروها : إذا غلب على ظنه أنه يظلم الزوجة أو لا يقوم بأعباء الحياة الزوجية.
المبحث الثاني : مقدمات الزواج :
تعتبر الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع يصلح بصلاحها و يفسد بفسادها ، و قد أولتها الشريعة الإسلامية أهمية كبرى ، حيث عمل فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم على وضع الأسس و القواعد التي ينبني عليها عقد الزواج بإعتباره الوصلة الشرعية التي تنشأ بها الأسرة،
و إذا كان الزواج عقد يتعلق بذات الإنسان ، فقد جعل الإسلام له مقدمات تكشف عن رغبة كل من العاقدين في إبرام العقد نظرا للآثار الخطيرة أو الجليلة التي قد تنتج عن هذا العقد و هذه المقدمات هي ما يصطلح عليها في أدبيات الفقه بالخطبة .
المطلب الأول : تعريف الخطبة و شروطها :
أولا : تعريف الخطبة و طبيعتها :
- لغة : خطب المرأة يخطبها و الخطب الذي يخطب المرأة : وهو طلب المرأة لزواج .
إصطلاحا : وهي طلب الرجل المرأة للتزوج شريطة أن تكون خالية من الموانع الشرعية ، سواءا توجه الطلب مباشرة لها أو إلى أهلها .
و الخطبة حسب المادة 5 من مدونة الاسرة هي تواعد رجل و إمراة على الزواج و تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها باي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ، و يدخل في حكمه قراءة الفاتحة و ما جرت عليه العادة و العرف من تبادل الهدايا.
ثانيا : شروط الخطبة :
يشترط في الخطبة أن تتم بإتفاق رضائي أي إيجاب و قبول و ممن هو أهل لهما ، كما يشترط في الخطيبة أن تكون ممن تحوز خطبتهن و من ثم فلا يجوز خطبة المرأة إلا إذا كانت صالحة لأن تكون زوجة في الحال ؛ فلا تجوز خطبة الأصناف التالية :
- المرأة المحرمة تحريما مؤبدا ، كأخت الشخص نسبا أو مصاهرة أو رضاعة .
- المرأة المحرمة تحريما مؤقتا : و يشمل التحريم المؤقت :
_ زوجة الغير : فلا تجوز خطبة امرأة متزوجة من آخر.
_ المعتدة من طلاق رجعي .
_ المعتدة من طلاق بائن .
_ حكم مخطوبة الغير.
المطلب الثاني : أحكام العدول عن الخطبة :
ذيل المشرع المغربي المادة السادسة من مدونة الأسرة بعبارة تقضي بأنه لكل من الطرفين حق العدول عن الخطبة .
أولا : حكم الهدايا :
يرى المالكية أن الخاطب لا يحق له إسترداد.الهدايا عينا أو مثلها إذا كان العدول من حانبه هو، إذ لا يعقل أن تتحمل المخطوبة ألمان ؛ ألم العدول و ألم إسترداد الهدايا ، أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة فمن حق الخاطب إسترداد هداياه.
و قد إتخذت مدونة الأسرة المذهب المالكي رأيا ، خيث ذهبت في المادة 8 منها على أنه " لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول من قبله ، ترد الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال "
ثانيا : حكم الصداق :
إذا قدم الخاطب لخطيبته كامل الصداق أو معجله ؛ فيجب على هذه الأخيرة رده إلى الخاطب إءا ما عدل عن الخطبة بغض النظر عن من يكون العدول من جانبه ، أي سواءا كان من الخاطب أو المخطوبة ، يرد الحق في الإسترداد عل كامل الصداق إذا كان باقيا ، أما إذا هلك أو أستهلك فيجب على الخطيبة أو وليها رد مثله إذا كان مثليا أو قيمته إذا كان قيميا ، و تكمن العلة في واجب إسترداد كامل الصداق أو معجله في حالة العدول عن الخطبة، في كون هذه الأخيرة لا تعتبر عقدا بل هي مجرد تواعد بالزواج و ليست بزواج و من قمة فلا يترتب على العدول عنها أي إخلال بأي إلتزام يوجب التعويض.
و قد سار المشرع المغربي على هذا الحكم حيث تنص المادة 9 من المدونة على ما يلي : " إذا قدم الخاطب الصداق أو جزء منه ، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها فللخاطب أو لورثته إسترداد ماةسلم عينا إن كان قائما ، و إلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه .
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز تحمل المتسبب في العدول ماةقد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز و المبلغ المؤدى فيه .
ثالثا : التعويض عن العدول عن الخطبة :
قد.يترتب عن العدول عن الخطبة ضرر لأحد الخاطبين ، فهل يشكل هذا العدول خطأ يلزم مرتكبه بالتعويض ؟
لقد إتجه القضاء الفرنسي إتجاه مؤداه هدم الخكم بالتعويض عن مجرد العدول عن الخطبة ، مالم تكن هناك ظروف أخرى مستقلة عن العدول ألحقت ضررا بأحد الخاطبين حيث يمكن الإستناد إلى المبادىء العامة للمسؤولية التقصيرية
وقظ سار المشرع المغربي على نفس النهج ، حيث تنص المادة 7 من مدونة الأسرة على ما يلي : " مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه التعويض ، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفيت فعل سبب ضررا للآخر،،يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض".
إنتهى
تعليقات
إرسال تعليق