محاضرات في قانون الأسرة : المحاضرة 3 : الصداق
محاضرات في قانون الأسرة : المحاضرة 3 : الصداق
نظت مدونة الأسرة الصداق في المواد من 26 إلى 34 منها .
و قد عرف الصداق على أنه ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج و إنشاء أسرة مستقرة ، و تثبيت أسس المودة و العشرة بين الزوجين ، و أساسه الشرعي هو قيمته المعنوية و الرمزية و ليست قيمته المادية.
أولا : الطبيعة القانونية للصداق :
حسب المادة 26 من مدونة الأسرة فآن الأساس الشرعي لصداق هو قيمته المعنوية و الرمزية و ليست المادية ، و الصداق حسب المادة 27 من شروط صحة عقد الزواج ، يتبث في العقد و لكن قد يحدث أن يتم السكوت عن ذكره في العقد .
و في هذه الحالة يطلق على العقد مصطله "زواج التفويض" وهو عقد صحيح ولو لم يتم فيه ذكر الصداق او تحديده.
و إذا وقع نزاع بين الزوجين بعد البناء على تحديد مبلغ الصداق فعلى المحكمة أن تراعي في النزاع عند تحديده الوسط الإجتماعي للزوجين.
و تملك المحكمة السلطة التقديرية الواسعة في تقدير صداق المثل في زواج التفويض مستعينة في ذلك بأهل الخبرة و الوسط الإجتماعي لطرفين و الاوضاع الخاصة بكل قضية.
ثانيا : حد الصداق:
إذا كان الأساس في الصداق هو قيمته الرمزية كما ذكر في المادة 26 م.أ، فإن المطلوب شرعا هو عدم المغالات في تحديد قيمته.
و ليس بالضرورة أن يكون الصداق نقدا ، قليلا أو كثيرا هو ملك للزوجة وحدها و تتصرف فيه كيف تشاء ، ولا يحق لزوجها أن يطالبها بإسترداده ، أو صرفه لتأثيث بيت الزوجية أو لأي مبرر أو سبب آخر إلا برضاها و موافقتها.
ثالثا : صفة الصداق ؛
تنص المادة 28 من مدونة الاسرة على ما يلي :" كل ما صح إلتزامه شرعا يصلح أن يكون صداقا، و المطلوب شرعا تخفيض الصداق"؛.
و طبقا لنص هذه المادة يصح أن يكون الصداق مالا معلوما منقولا سواء أكان هذا المال منقولا من النقود و السلع او البضائع وغيرها، أو كان عقارا. بل يصح ان يكون الصداق منفعة.
رابعا : أنواع الصداق ؛
الصداق إما أن يكون صداقا مسمى أو صداق المثل ، كما يمكن أن يكون الصداق معجلا أو مؤجلا.
1-الصداق المسمى و الصداق غير المسمى :
و الصداق المسمى هو الصداق الذي تم الإتفاق عليه ، عند العقد اما الغير المسمى فيتم تحديده بعد إبرام ذلك العقد عن طريق إتفاق خاص لاحق بين الزوجين في إطار زواج التفويض.
و كقاعدة يحدد الصداق وقت إبرام العقد ، طبقا للمادة 27 من مدونة الأسرة ، و تملك المرأة العاقلة البالغة كامل الحق في الإستقلال بتحديد الصداق، و لا يملك الولي أن يعترض على هذا التحديد ، و في المقابل لابد من موافقة الولي على الصداق الذي يحدد للمراة إذا كان أقل من صداق المثل و كانت المرأة لم تبلغ سن الرشد أثناء تحديده.
و أما صداق المثلىفهو صداق إمرأة تماثل الزوجة وقتوالعقد من أبسها كأختها أو بنت عمها أو بنت اختها ،و يشترط في هذه المراة التي تقاس على صداقها تساويها مع الزوجة سواءا من حيث السن و الجمال و الصحة و المال و الثقافة و العقل و البكارة حسب الاحناف، أما المالكية فإشترطوا فقط التماثل في الحسب و النسب فقط ،
و يجب صداق المثل حسب مدونة اللسرة في الأحوال التالية :
أ-خلو عقد الزواح من ذكر الصداق، وهي حالة زواج التفويض.
ب- حالة الزواج الفاسد لصداقه و ابمقصود بهذه الحالة أن يكون هناك صداق مسمى لكن محل الصداق كان فاسدا، أي مما لا يصح الالتزام به شرعا كالخمر و الخنزير ...الخ،
2- الصداق المؤجل و الصداق المعجل :
يجوز أن يكون كامل الصداق معجلا او مؤجلا ، أو بعضه معجل و بعضه مؤجل إلى أجل قريب أو بعيد ، وقد أشارت المادة 30 من المدونة إلى إمكانية تأجيل أو تعجيل الصداق كله أو بعضه.
و قد أكد المشرع من خلال المادة 31 من المدونة على أن الصداق يؤدى عند الأجل المتفق عليه ، غير أن لاةشيء يمنع الزوحة من الإمتناع عن المعاشرة الزوجية إلا بعد أداء الزوج كامل الصداق أة مؤجله
خامسا : مؤكدات الصداق :
تنص المادة 32 من مدونة الأسرة على ما يلي :
"تستحق الزواج كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوحة الصداقةقبل البناء :
_إذا وقع فسخ عقد الزواج.
_ إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة ، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج.
_إذا حدث الطلاق في زواج التفويض "
و إستنادا الى هذه المادة فآن مؤكدات الصداق الواجب بالعقد في الزواج الصحيح :
1- حالة إستحقاق الزوجة كامل الصداق :
أ- تستحق الزوجة كامل الصداق بالبناء و المقصود به المعاشرة الزوجية .
ب- موت أحد الزوجين ، إذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول ، تأكد الصداق لزوجة و اصبح غير قابل للسقوط ، لأن الصداق قد تبث بمجرد العقد . و لأن الموت انهى عقد الزواج ، ومن الأحكام المترتبة على الموت تقرير الحق في الارث ، حيث تصبح الزوجة ذائنة بمبلغ الصداق يخرج من التركة قبل تقسيم الإرث ،سواءا كان الموت طبيعيا أو بفعل أجنبي أو بقتل الزوج لزوجته.
2- حالة إسنحقاق الزوجة لنصف الصداق :
تستحق الزوجة نصف الصداق في حالة واحدة ، وهي إذا كان عقد الزواج صحيحا و سمي الصداق بكيفية صحيحة ، و طلقها زوجها قبل أن يعاشرها.
3- حالة عدم إسنحقاق الزوجة لأي صداق :
لاتستحق الزوجة الصداق في الحالات التالية :
_ إذا فسخ الزواج قبل البناء.
_إذا رد أحد الزوجين الآخر للعيب .
_ إذا وقع الطلاق في زواج التفويض.
سادسا : الإختلاف في قبض الصداق :
تنص المادة 33 من مدونة الأسرة في فقرتيها الأولى و الثانية :
"إذا أختلف في قبص الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة أما بعده فالقول قول لزوج
إذا أختلف الزوجين في قبض الصداق المؤجل ، فعلى الزوج إتباث أدائه"
من النزاعات التي قد تعرض على المحكمة الاختلاف بين الزوجين حول قبض الصداق الحال أو المؤجل من الصداق ، و الأمر هنا محصور في حالتين :
_ يؤخذ بإدعاء الزوجة في عدم قبض صداقها قبل البناء
_ يؤخذ بإدعاء الزوج في الاداء بعده.
و أسلس الحكم في الحالتين هو أن الغالب اداء الصداق عند البناء ، وهذا الغالب الذي يؤيد إدعاء الزوجة في الحالة الأولى،و آدعاء الزوج في الحالة الثانية ، لذلك إذا وجدت قرائن أخرى لصالح الزوجة او الزوج أمكن للمحكمة إعتماده في إصدار الحكم.
أما الحالة التي يختلف فيها الزوجان في قبض الصداق المؤجل فعبأ الإتباث عل الزوج التابثة في مديونيته برسم الزواج و تستحقه الزوجة بمجرد عجز الزوج عن إتباث أداءه و المقصود بالصداق المؤجل هنا هو الذي كان أجل الوفاء به بعد تاريخ البناء.
و الصداق في كل الاحوال لا يسقط بالتقادم ، و يحق للزوجة أن تطالب به في أي وقت .
سابعا : قواعد حماية الصداق:
أحاط المشرع الصداق بمجموعة من القواعد تهدف إلى حماية الصداق، ومن هذه القواعد :
1- الصداق لا يسقط بالتقادم :
إذا كانت القاعدة العامة في الإلتزامات تقضي بان الالتزام يسقط بمرور 15 سنة طبقا للفصل 370 من قلع ، و أنوالفصلى375 من نفس القانون ينص على أن" التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الإلتزام " ، فإن المشرع إعتبر ان حق الزوجة في الصداق لا يسقط مهما طال عليه الزمن من خلال المادة 33 من م.أ.
2- الصداق دين ممتاز :
طبقا للفصل 1248 من قلع فإن الصداق أصبح دين ممتازا له الأسبقية في الاستيفاء على كافة الديون الأخرى بإستثناء مصروفات الجنازة و مصروفات مرض الموت.
أنتهى بحول الله
![]() |
محاضرات في قانون الأسرة : المحاضرة 3 : الصداق |
تعليقات
إرسال تعليق