محاضرات قانون الأسرة : المحاضرة الثانية : أركان الزواج و شروطه
حددت المادة 10 من مدونة الأسرة أركان الزواج كالتالي " ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين و قبول من الآخر بالفاظ تفيد الزواج لغة أو عرفا"
يصح الإيجاب و القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب و إلا بالاشارة المفهومة من الطرف الآخر و من الشاهدين "
أما شروط عقد الزواج فقد حددتها المادة 13 من المدونة في :
- أهلية الزوجين.
- عدم الإتفاق على إسقاط الصداق.
- ولي الزواج عند الإقتضاء.
-سماع العدلين التصريح بالإيجاب و القبول من الزوجين و توثيقه.
-إنتفاء الموانع الشرعية.
يصح الإيجاب و القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب و إلا بالاشارة المفهومة من الطرف الآخر و من الشاهدين "
أما شروط عقد الزواج فقد حددتها المادة 13 من المدونة في :
- أهلية الزوجين.
- عدم الإتفاق على إسقاط الصداق.
- ولي الزواج عند الإقتضاء.
-سماع العدلين التصريح بالإيجاب و القبول من الزوجين و توثيقه.
-إنتفاء الموانع الشرعية.
المبحث الأول : أركان الزواج :
يشترط في الزواج الإيجاب و القبول ركنان لإنعقاده ، و يجب التعبير عنهما بألفاز تفيد القصد منهما دون غموض و ليس حسب ماهو متداول عرفا.
وفي حالة العجز عن النطق يمكن للمتعاقد الإدلاء بالإيجاب أو القبول بالكتابة إن كان يكتب أو بالإشارة المفهومة من طرف الآخر ، ومن العدلين المتلقيين للإشهاد .
و تشترط المادة 11 من مدونة الأسرة في الإيجاب و القبول اللذين ينعقظ بهما الزواج ثلاثة شروك :
1. أن يتم التعبير عنهما متى كان المتعاقد قادرا على ذلم ، وفي حالة العحز يعبر عن إرادته كتابة ، و إذا عجز عنها إكتفي فيه بالإشارة المفهومة.
2. أن يكونا متكابقين ، و يتحقق التطابق بفهم القابل الإيجاب الموجه إليت و إعلان قبوله كما هو ، دون قيد أو شرط ، و بالاضافة إلى ذلك يجب أن يكون في زمان و مكان واحد، و هذا لا يتنافى مع ما جرت به الأعراف و التقاليد من إنتقال العدلين إلى غير مكان مجلس العقد للاستماع للايجاب أو القبول بالنسبة لأحد طرفي العقد .
3. أن يكونا باتين أي نهائيين غير مقرونين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ .
و الفرق بين الشرط و الأجل هو :
- الشرط واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع يعلق على حدوثها إما وجود إلتزام فيكون الشرط واقفا و إما زواله فيكون الشرط فاسخا مثل تغليق إنعقاد الزواج على العثور على عمل ، أو تعليق إنتهاءه على ميلاد طفل للزوحين .
- أما الأجل فهو أمر أو واقعة مستقبلية محققة الوقوع سواء عرف وقت حدوثها كإنتهاء شهر أو سنة ، أو لم يعرف كنزول مطر أو وفاة شخص وهو أيضا واقف أو فاسخ،
و الشرط و الأجل الواقفان أو القاسخان منوالشروط المخالفة لأحكام العقد تبطل عند وجودها و يصح العقد ، و هو ما اكدته المادة 62 المحيلة على المادة 47 من المدونة.
و تنص المادة 12 من المدونة على " تطبق على عقد الزواج المشوب باكراه أو تدليس الأخكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 بعده"،
فالأصل في عقد الزواج أنه ينشأ عن إرادتين سليمتين ، فإذا إختلت إحداهما سواء بالتدليش أو الإكراه ، يكون بإمكان الطرف المتضرر من ذلك أن يطالب المحكمة فسخ عقد الزواج خلال شهرين من تاريخ زوال مصدر الإكراه أو العلم بالتدليس ، بإعتبارها من عيوب الإرادة ، مع حقه في المطالبة بالتعويض وفقا لأحكام المادتين 63 و 66.
المبحث الثاني : شروط الزواج :
حددت المادة 13 من المدونة شروط صحة عقد الزواج في :
-أهلية الزوجين .
- عدم الإتفاق على إسقاط الصداق .
- ولي الزوجة عند الإقتضاء.
- سماع العدلين التصريح بالإيجاب و القبول من الزوجين و توثيقه .
- آنتفاء الموانع الشرعية.
المطلب الأول : شرط الأهلية.
تقضي المادة 19 من مدونة الأسرة بأنه يشترط في الأشخاص المرهلين للزواج أن يكونوا بالغين سنة 18 كاملة، وهو سن الرشد العام في القانون المغربي، حيث إعتبىت هذه المادة أنه " تكتمل أهلية الفتى و الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية"
اولا : زواج الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد ،
تقضي المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج ، أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لذلك ، بعد الإستماغ لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي و الإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بخث إجتماعي.
مقرر الإستجابة لطلب الإذن بالزواج غير قابل لأي طعن".
إذا كان الأصل المعتمد في هذا القانون أن الأهلية في الزواج تكتمل ب 18 سنة فإن هناك إستثناء إذ منح المشرع لقاضي الأسرة المكلف بالزواج إمكانية الإذن للفتي او الفتاة بالزواج و لو لم يبلغ أحدهما هذا السن ، و هذا الإذن يحب أن يصدر بقرار معلل بأسباب مبررة و مقنعة دعنع إلى إتخاذه مع إبرلز مصلحة القاصر الخاصة في ذلك و النص لم يحدد السن الادنى لإمكانية الإذن بالزواح ، و لكنه بالشروط التي قيد بها الإذن تؤكد ضرورة توفر المأذون له على النضج و الأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج و على التمييز الكافي لصدور الرضا بالعقد .
و لا يتم هذا الإذن إلا بعد الإستماع إلى القاصر و لأبويه أو نائبه الشرعي ، و يجب على القاضي أن يبني قناعته على خبرة طبية تثبت قدرة القاصر على تحمل أعباء الزواج ، أو عن طريق بحث إجتماعي للتأكد من الأسباب الداعية إلى رفع هذا الطلب و هل فعلا هناك مصلخة للقاثر في الإذن بزواجه أم لا .
وهذا المقرر قابل للتنفيذ بمجرظ صدوره ، و لا يقبل أي طعن ، أما القرار بالرفض فيقبل الطعن طبقا للقواعد العامة .
يشترط لتزويج القاصر موافقة نائبه الشرعي المحدد في المادة 230 من م.أ و تتم هذه الموافقة بتوقيعه على الطلب المنصوص عليه في المادة 65 و حضوره بمجلس العقد ، حسب المادة 21 من المدونة ، أما إذا إمتنع النائب الشرعي عن تزويج القلصر الذي هو تحت ولايته ، فإن لهذا الأخير رفع طلب الإذنزله بالزواج مباشرة الى قاضي الاسرة المكلف بالزواج الذي عليه أن يبث فيف وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من المدونة.
ثانيا : زواج المصاب بآعاقة ذهنية ،
و تتناوله المادة 23 من مدونة الأسرة ، بحيث إذا كان الفتى أو الفتاة مصابا بإعاقة ذهنية فإن هذه الإعاقة تجعل أهليته ناقصة وفق أحكام المادة 19 و لو تجاوز سنه 18 ، و لايسمح له بالتالي بعقد زواجه إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، و لا يعطي له هذا الإذن إلا بناءل على تقرير طبي يحدد فيه نوع الإعاقة بدقة و بدرجة خطورتها ، و موضحا فيه إمكانية أو عدم إمكانية زواجه ، و يجب على القاضي عرض هذا التقرير على الطرف الآخر الذي يجب بالضرورة أن يكون راشدا أو كامل الأهلية قصد الإطلاع عليه ، و لا يكتفي بموافقته الشفوية ، إذ لابد من أن تكون الموافقة صريخة مضمنة بوثيقة تدل على موافقته على الزواج من الكرف المصاب بالإعاقة مع تضميت ذلك بمحضر رشمي يوقعه.

تعليقات
إرسال تعليق