محاضرات في قانون الأسرة : المحاضرة 3 : الصداق نظت مدونة الأسرة الصداق في المواد من 26 إلى 34 منها . و قد عرف الصداق على أنه ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج و إنشاء أسرة مستقرة ، و تثبيت أسس المودة و العشرة بين الزوجين ، و أساسه الشرعي هو قيمته المعنوية و الرمزية و ليست قيمته المادية. أولا : الطبيعة القانونية للصداق : حسب المادة 26 من مدونة الأسرة فآن الأساس الشرعي لصداق هو قيمته المعنوية و الرمزية و ليست المادية ، و الصداق حسب المادة 27 من شروط صحة عقد الزواج ، يتبث في العقد و لكن قد يحدث أن يتم السكوت عن ذكره في العقد . و في هذه الحالة يطلق على العقد مصطله "زواج التفويض" وهو عقد صحيح ولو لم يتم فيه ذكر الصداق او تحديده. و إذا وقع نزاع بين الزوجين بعد البناء على تحديد مبلغ الصداق فعلى المحكمة أن تراعي في النزاع عند تحديده الوسط الإجتماعي للزوجين. و تملك المحكمة السلطة التقديرية الواسعة في تقدير صداق المثل في زواج التفويض مستعينة في ذلك بأهل الخبرة و الوسط الإجتماعي لطرفين و الاوضاع الخاصة بكل قضية. ثانيا : حد الصداق: إذا كان الأساس في ...